الشيخ السبحاني

141

رسائل ومقالات

ولأجل إيضاح المقام نأتي بأمثلة أُخرى الّتي أفتى فقهاء السنّة فيها بناءً على تخريج المناط : 1 . قياس الولاية في النكاح بالميراث يقدّم الأخ من الأب والأُمّ على الأخ للأب في الميراث . المقيس عليه فيقدّم الأخ من الأب والأُمّ على الأخ للأب في ولاية النكاح . المقيس امتزاج الإخوة . المناط 2 . قياس الجهل في المهر بالبيع إنّ الجهل بالعوض يفسد البيع بالاتفاق . المقيس عليه فالجهل بالمهر يفسد النكاح . المقيس وجود المعاوضة والجهل فيها . المناط 3 . قياس ضمان السارق بالغاصب إنّ الغاصب يضمن إذا تلف المال تحت يده . المقيس عليه فالسارق أيضاً يضمن وإن قطعت يده . المقيس تلف المال تحت اليد العادية . المناط فانّ تخريجات المناط في هذه الموارد وعشرات أمثالها تخريجات ظنية ، وهي بحاجة إلى قيام الدليل ، وإلّا فيمكن أن يكون للميراث خصوصية غير موجودة في النكاح ، أو يكون الجهل بالعوض مفسداً في البيع دون النكاح ، لأنّ البيع مبادلة بين مالين ، بخلاف النكاح فإنّه علاقة تجمع بين شخصين ، فالعلّة هو الجهل بالعوض لا الجهل بالمهر ، والمهر ليس عوضاً ، وإن أطلق عليه العوض فإنّما هو